- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع. - إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود. - يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديمملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها : - شهادة طبية. - بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أومضمون زواج أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبةللمولودين خارج حدود الوطن) |
الوثائق المطلوبة |
فورا |
أجل الحصول على الخدمة |
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- استقبال المواطن - تسجيل المولود الجديد - تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة. |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |