khelidiatitel-1038DF026021-CDF5-B9AA-A0EB-D82F19CD19F6.jpg
332774111-155882183950531-1364849277601338658-n9155A940-4578-46B6-131D-CEDBD0497C50.jpg
333841621-1258915018069342-9180785091550420674-n773FDE7D-B9A0-2EA6-D2E6-E6DBC00FC0E3.jpg
image-12340001F-401F-AC6F-B1B3-ED08330220A5.jpg
image-4895E42FC-81C0-DDAE-27FB-C8F89F2DF769.jpg
image-6E8818BBF-AE65-AA7C-41CE-CFC67F26AEF2.jpg
image-9C5F95F9A-5A3C-82FF-7679-452A129D8D6C.jpg
image-7F2E694F2-30FD-E6F2-5E75-5804945C2314.jpg
image-89ACAC495-5C22-FB07-3362-FBB4E870FD5B.jpg

 

 شروط الانتفاع بالخدمـة :        

توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج

  • بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة
  • رضا الزوجين
  • خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين
  • تسمية مهر للزوجة

    الوثـائق المطلوبـة
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
  • إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
  • شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.
  •  الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

    مراحـل الخدمـة
     
  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي


    الأطـراف المتدخلـة 
    ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية   
    الآجــال :   

    من يومين إلى أسبوع 
    مكـان الحصول على الخدمـة
      قصر البلدية و الدوائر البلدية
       أجـل الحصول على الخدمـة   
    من يومين إلى أسبوع.

     المراجع التشريعية و / أو الترتيبية    

  • الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له
  • القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

 

الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس:        

الوثـائق المطلوبـة

 

  • مضمون حديث العهد لكل من الزوجين
  • صورة من جواز سفر لكل من الزوجين
  • شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين
  • ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما
  • شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما
  • حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق
  • مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل
  • بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي 
  • ترجمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للزوجة

 

  • ملاحظة:   
  • إيداع الوثائق المطلوبة قبل اسبوع على الأقل من تاريخ عقد الزواج لدى إحدى دوائر بلدية تونس ولا يتجاوز تاريخ صلوحية الوثائق عشرين يوما قبل تاريخ العقد
  • شروط الانتفاع بالخدمة : حصول وفاة 

    الوثائق المطلوبة   

  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

     مراحل الخدمة :
  • تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر المكان) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى (حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية يتم الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى) وإمضاء المُعلِم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين

     ملاحظة 

  •  بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة.

    الأطراف المتدخلة :  
    القسم المكلف بالحالة المدنية بالدائرة البلدية

    مكان الحصول على الخدمة : 

  •  قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية ومحافظة المقابر الإسلامية        

     أجل الحصول على الخدمة :     

  • حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام).. 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :    
    الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957   
       المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له

شروط الانتفاع بالخدمة

 

  • ولادة مولود

    الوثائق المطلوبة

  • الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى

    - إعلام من طرف من عاين الولادة

    - إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة

    - أو كل من شاهد الوضع

  • أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل

    - بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم

    - أو الدفتر العائلي

    - أو مضمون ولادة أحد الأبناء

    - إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

  • ملاحظـة : 
    الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.


    مراحـل الخدمـة :
         تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات     (في نظيرين)  

    الأطـراف المتدخلـة :  

      ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية 

    الآجــال :          

    يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.      
  •   بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
                
    مكـان الحصول على الخدمـة :
     قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.        

    المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :

  • الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 
    1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
  • الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
  • منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

 

شروط الانتفاع بالخدمة :    

 

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة. 

    الوثائق المطلوبة :   
  • الوثيقة الأصلية
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

    مراحل الخدمة :  
  • التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
  • إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته


    الأطراف المتدخلة :     
    قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

    مكان إيداع الملف :    
    قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

       
    مكان الحصول على الخدمة : 
       قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

  • أجل الحصول على الخدمة :    
    خلال نفس اليوم. 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :   

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

    ملاحظات :   
    الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
  • عقود الكراء.
    يستخلص معلوم قدره 750 مليم  عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى

 

للإتصال بنا

  •  الهاتف: 71366375
  •  الفاكس: 71366232
  • البريد الإلكتروني: communekhledia1985@gmail.com
  • العنوان : شارع الحبيب بورقيبة 2054 الخليدية

معرض الصور

سبر الٱراء

حدد مدى رضاك على مردود البلدية
© 2018 SMI. كل الحقوق محفوظة

Please publish modules in offcanvas position.