- يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا، - الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة. 2. نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة. 3. مضامين لبقية أفراد العائلة. 4. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن. - دراسة الملف و التثبت منه - إعداد الدفتر العائلي - تسليم الدفتر العائلي |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |