- التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا. - يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها. - يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها : - أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان، - مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة. - آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام. - الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. شهادة طبية. 2. الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقةتعريفه). 3. تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك. |
الوثائق المطلوبة |
فورا |
أجل الحصول على الخدمة |
القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- استلام الملف و التثبت منه - تسجيل المتوفى - تسليم نظير من مضمون الوفاة |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |