رخصة في تغيير صبغة عقار

 

-          أن يكون الطالب مالكا للعقار موضوع الطلب.

-          تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة.

-          أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج –المرور..)

-          احترام التراتيب المتعلقة بحماية المناطق الفلاحية، المناطق الطبيعية والمناطق الحضرية والمناطق المحمية.

-          

شروط الانتفاع بالخدمة

1.          مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه.

2.          شهادة ملكية أو مايعادلها.

3.          بطاقة إرشادات فنية معدة و ممضاة من طرف المهندس المعماري.

4.          مشروع بناء.

5.          وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

6.          شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية.

4.           دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط.

الوثائق المطلوبة

-        خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام.

-        خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز.

-        خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أوالأثرية أو المصانة أو التاريخية.

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

-        القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية.

-        القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعيةوالعمرانية.

-        قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبطالوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       إستلام الملف

-       دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

-       تسليم الرخصة للمواطن

إجراءات إنجاز الخدمة

الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

المصلحة المسداة للخدمة

فضاء المواطن

مكان إيداع الملف 

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة