- تبعا لتقديم مطلب من طرف مواطن يعترض على المساحة المبنية أو على عدد المحلات الخاضعة للأداء. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على العنوان الكامل للعقارالمعني 2. نسخة من شهادة الملكية أو مايعادلها. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل أربعة أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
مجلة الجباية المحلية الصادرة بقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن. - دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية من طرف مصلحة الأداءات - عرض الملف على لجنة المراجعة. - موافقة الوالي. - إعلام المواطن بالموافقة. - إدراج الموافقة في منظومة GRB |
إجراءات إنجاز الخدمة |
مصلحة الأداءات و الإستخلاصات |
المصلحة المسداة للخدمة |
فضاء المواطن |
مكان إيداع الملف |
فضاء المواطن |
مكان الحصول على الخدمة |