- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقاللتراتيب الجاري بها العمل - أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها - أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعني. 2. نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الإشغال. 3. شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل شهران بداية من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- إستلام الملف - دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية - تسليم رخصة الإشغال |
إجراءات إنجاز الخدمة |
الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
فضاء المواطن |
مكان إيداع الملف |
فضاء المواطن |
مكان الحصول على الخدمة |