رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

 

-          أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور(بالعلامات الإشهارية أو المنتوجات المعروضة).

-          أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المطلوب و المساحة و مدة الإشغال والعنوان

و بيان الحاجة.

2.      نسخة من بطاقة  تعريف الطالب.

3.      التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم.

4.      نسخة من المعرف الجبائي.

5.      وصل خلاص الأداءات البلدية المستوجبة على المحل.

الوثائق المطلوبة

في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

-          القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

-          الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.

-          الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغالإشغال الوقتي و لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.

-          الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

-          كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-       دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية

-       عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية

-       تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة

مصلحة الشؤون الاقتصادية

المصلحة المسداة للخدمة

فضاء المواطن

مكان إيداع الملف 

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة