- أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور(بالعلامات الإشهارية أو المنتوجات المعروضة). - أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المطلوب و المساحة و مدة الإشغال والعنوان و بيان الحاجة. 2. نسخة من بطاقة تعريف الطالب. 3. التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم. 4. نسخة من المعرف الجبائي. 5. وصل خلاص الأداءات البلدية المستوجبة على المحل. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
- القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. - القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية. - الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي. - الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغالإشغال الوقتي و لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي. - الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة. - كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن. - دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية - عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية - تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة. |
إجراءات إنجاز الخدمة |
مصلحة الشؤون الاقتصادية |
المصلحة المسداة للخدمة |
فضاء المواطن |
مكان إيداع الملف |
فضاء المواطن |
مكان الحصول على الخدمة |