- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا - يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد. - يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. شهادة ضياع. 2. صورة شمسية لرئيس العائلة . 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة. 4. مضمون زواج. 5. مضمون ولادة لكل من الزوجين. 6. مضامين لبقية أفراد العائلة. 7. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن. - دراسة الملف و التثبت منه - إعداد الدفتر العائلي - تسليم الدفتر العائلي |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |