- المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمواطن الإتصال مباشرة بالشركة الوطنية للكهرباء (STEG)أو الشركة الوطنية لتوزيع المياه. (SONEDE) - إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء. 2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب. 3. شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
- القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون اللأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006. - القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- إستلام الملف - دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية - عرض الملف على اللجنة المحلية - تسليم الرخصة للمواطن |
إجراءات إنجاز الخدمة |
الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
فضاء المواطن |
مكان إيداع الملف |
فضاء المواطن |
مكان الحصول على الخدمة |