- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء: ü غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام ü محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة - أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء - أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول) - أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون )باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية( - دفع المعلوم الموظف |
شروط الانتفاع بالخدمة |
- الوثيقة المراد التعريف بها. - الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر). |
الوثائق المطلوبة |
فورا |
أجل الحصول على الخدمة |
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريفبالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. - القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق بمجلة الحقوق العينية. - القانون عدد 5 لسنة 1956 المؤرخ في 12 فيفري 1956 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. - الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائقالرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- استلام الوثائق - التثبت من الوثيقة موضوع التعريف بالإمضاء - وضع الختم و الإمضاء - خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن - تسليم الوثيقة المعرف بها للمواطن |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |