رخصة نقل جثة
نقل جثة من مكان لآخر في الحالات التالية : - من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية)باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين( - من ولاية إلى ولاية أخرى ( باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين ولو تابعة كل منهما إلى ولاية - من الخارج قصد الإدخال إلى تراب الجمهورية - خروج جثة مواطن تونسي أو مواطن أجنبي من التراب التونسي إلى الخارج. |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مضمون من رسم وفاة. 2. شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد. 3. في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجراءات معينة لضمان حفظ الصحة. |
الوثائق المطلوبة |
فورا |
أجل الحصول على الخدمة |
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية . - القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن. - الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبوروبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- إستلام الوثائق - التثبت من الوثائق - إعداد الرخصة - خلاص المعلوم الموظف على الخدمة - تسليم الرخصة للمواطن |
إجراءات إنجاز الخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان إيداع الملف |
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية |
مكان الحصول على الخدمة |