شهادة في صبغة عقار
لكل مواطن الحق في طلب شهادة في صبغة عقار |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب. 2. نسخة من شهادة الملكية. 3. شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية |
الوثائق المطلوبة |
في أجل أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير. |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- إستلام الملف - دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية - تسليم الشهادة للمواطن |
إجراءات إنجاز الخدمة |
الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية |
المصلحة المسداة للخدمة |
فضاء المواطن |
مكان إيداع الملف |
فضاء المواطن |
مكان الحصول على الخدمة |