طلب الإعفاء من ضريبة الإيجار
كل مواطن له بطاقة مساعدة اجتماعية |
شروط الانتفاع بالخدمة |
1. مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على العنوان الكامل للعقارالمعني و معلومات حول الطالب. 2. نسخة من شهادة الملكية أو مايعادلها. 3. نسخة من وصل المساعدة الاجتماعية. 4. نسخة من وصل خلاص الأداء. |
الوثائق المطلوبة |
في أجل أربعة أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف |
أجل الحصول على الخدمة |
مجلة الجباية المحلية الصادرة بقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 |
المراجع التشريعية و الترتيبية |
- استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن. - دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية من طرف مصلحة الأداءات - عرض الملف على لجنة المراجعة. - موافقة الوالي. - إعلام المواطن بالموافقة. - إدراج الموافقة في منظومة GRB |
إجراءات إنجاز الخدمة |
مصلحة الأداءات و الإستخلاصات |
المصلحة المسداة للخدمة |
فضاء المواطن |
مكان إيداع الملف |
فضاء المواطن |
مكان الحصول على الخدمة |